الشيخ علي المشكيني

532

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 7 ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع والمشتري ، ونوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك ، إلّا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مرّ في المسألة المتقدّمة . ( مسألة 8 ) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك ، إلّاأن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق ، ولو خالف في غير مورد الانصراف : فإن استوفى الثمن قبل اطّلاع المالك فهو ، وإن اطلّع المالك قبل الاستيفاء ، فإن أمضى فهو ،

--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 15 ، الباب 1 .